للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنها تذكركم الآخرة (١) » .

فمن زار قبر الحسين أو الحسن أو غيرهما من المسلمين للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم كما يفعل مع بقية قبور المسلمين- فهذا سنة، أما زيارة القبور لدعاء أهلها أو الاستعانة بهم أو طلبهم الشفاعة - فهذا من المنكرات، بل من الشرك الأكبر، ولا يجوز أن يبنى عليها مسجد ولا قبة ولا غير ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢) » متفق على صحته، ولما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن تجصيص القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها (٣) » فلا يجوز أن يجصص القبر أو يطيب أو توضع عليه الستور أو يبنى عليه، فكل هذا ممنوع ومن وسائل الشرك، ولا يصلى عنده؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (٤) » خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهذا الحديث يدل على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مساجد؛


(١) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) باقي مسند أبي هريرة برقم (٩٣٩٥) ، ومسلم في (الجنائز) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه برقم (٩٧٦) ، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) باب ما جاء في زيارة القبور برقم (١٥٦٩) واللفظ له
(٢) صحيح البخاري الصلاة (٤٣٦) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٩) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٤٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .
(٣) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٨) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٩) .
(٤) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (٥٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>