للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعتمد من حيث الدليل. وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور، وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، لكن بدون شد الرحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (١) » رواه مسلم في صحيحه.

وأما شد الرحال لزيارة القبور فلا يجوز، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى (٢) » متفق على صحته.

وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل. فلا يسافر لأجل الزيارة، ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وزيارة البقيع والشهداء ومسجد قباء.

أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى (٣) » أما إذا شد الرحل إلى المسجد


(١) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) باقي مسند أبي هريرة برقم (٩٣٩٥) ، ومسلم في (الجنائز) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه برقم (٩٧٦) ، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) باب ما جاء في زيارة القبور برقم (١٥٦٩) واللفظ له
(٢) روا هـ الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٢٣٣٣٨) واللفظ له، والبخاري في (الجمعة) برقم (١١٨٩) .
(٣) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩) ، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٠) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠٣٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>