للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كافرا وسواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (١) » أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية. والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث السيدة عائشة برقم (٢٤٢١٨) ، وأبو داود في (الجنائز) باب في الحفار يجد عظما برقم (٣٢٠٧) ، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) باب النهي عن كسر عظم الميت رقم (١٦١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>