للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم: «من عزى مصابا فله مثل أجره (١) » والمقصود منها تسلية أهل المصيبة في مصيبتهم ومواساتهم وجبرهم.

ولا بأس بالبكاء على الميت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما مات ابنه إبراهيم وبعض بناته صلى الله عليه وسلم.

أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونتف الشعر والدعاء بالويل والثبور وما أشبهها فكل ذلك محرم؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (٢) » وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة (٣) » وذلك لأن هذه الأشياء وما أشبهها فيها إظهار للجزع والتسخط وعدم الرضا والتسليم.

والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: هي التي تشق ثوبها


(١) رواه الترمذي في (الجنائز) برقم (١٠٧٣) ، وابن ماجه فيما جاء في (الجنائز) برقم (١٦٠٢) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (٣٦٥٠) ، والبخاري في (الجنائز) برقم (١٢٩٧) ، ومسلم في (الإيمان) برقم (١٠٣) .
(٣) رواه مسلم في (الإيمان) برقم (١٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>