للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث قال سبحانه: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (١) {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (٢) وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يعذب به صاحبه (٣) » ، كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم -: «أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها فإنه يعذب بها يوم القيامة (٤) » .

وفرض الله على المسلمين أيضا زكاة أبدانهم كل سنة، وقت عيد الفطر، كما في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر: صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى، الحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة (٥) » . هذا لفظ البخاري.

وفي الصحيحين عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «كنا نعطيها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من


(١) سورة التوبة الآية ٣٤
(٢) سورة التوبة الآية ٣٥
(٣) رواه الإمام مالك في الموطأ (كتاب الزكاة) باب ما جاء في الكنز برقم (٥٩٥) .
(٤) رواه البخاري في (الزكاة) باب زكاة البقر برقم (١٤٦٠) ، ومسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم (٩٨٨) .
(٥) رواه البخاري في (الزكاة) باب زكاة فرض صدقة الفطر برقم (١٥٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>