إذا كانت الأغنام راعية جميع السنة أو أكثرها، فالواجب زكاتها منها. إذا كانت تبلغ أربعين رأسا ففيها رأس واحد، جذع ضأن أو معز أنثى إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة وجب فيها رأسان إلى مائتين، فإذا زادت عن مائتين واحدة ففيها ثلاثة أرؤس. وبعد ذلك ففي كل مائة شاة. أما إن كانت تعلف وليست سائمة فإن الواجب زكاة قيمتها، وهي ربع العشر؛ لأنها والحال ما ذكر تكون من عروض التجارة والواجب فيها ربع العشر من قيمتها كل سنة. فإذا بلغت قيمتها أربعة آلاف ففيها مائة ريال، وهي ربع العشر، وإذا بلغت أربعين ألفا أعني قيمتها وجب فيها ألف واحد وهو ربع العشر وهكذا. أما الدين المذكور الذي عليكم فلا يمنع زكاة الغنم. ونسأل الله أن يوفي عنكم وأن يعينكم على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.