للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟

ج: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر.

وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر (١) » . رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.


(١) رواه البخاري في (الزكاة) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم (١٤٨٣) ، والنسائي في (الزكاة) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم (٢٤٨٨) ، وأبو داود في (الزكاة) باب صدقة الزرع برقم (١٥٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>