النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقالا، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالا، وزنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة، فإذا بلغت قيمة الأوراق النقدية والعروض المعدة للتجارة نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة، وما كان أقل من النصاب المذكور ليس فيه زكاة؛ لما ورد من الأحاديث النبوية في ذلك، ومقدار النصاب بالجنيه السعودي والإفرنجي حتى يمكن تقدير الأوراق النقدية والعروض التجارية بذلك أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه؛ لأن زنة الجنيه المذكور مثقالان إلا ربع مثقال، وبالله التوفيق. وللطلب جرى تحريره.
رئيس الجامعة الإسلامية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صدرت من مكتب سياحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بتاريخ ٢٧\١١\١٣٩٠هـ.