للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه، أو قيمتها من العملة الورقية، أو الفضة، وما زاد فبحساب ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (١) » . . . (٢) الحديث. أخرجه مسلم في صحيحه.

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه «قال لامرأة دخلت عليه - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال لها - صلى الله عليه وسلم -: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله (٣) » . أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والله ولي التوفيق.


(١) صحيح مسلم الزكاة (٩٨٧) ، سنن أبو داود الزكاة (١٦٥٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٨٤) .
(٢) رواه مسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم (٩٨٧) .
(٣) رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم (١٥٦٣) ، والنسائي في (الزكاة) باب زكاة الحلي برقم (٢٤٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>