للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنصاب هو عشرون مثقالا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين مثقالا وجبت فيها الزكاة، والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية.

ومقداره بالجرام (٩٢) جراما، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار (٩٢) جراما - أحد عشر جنيها ونصفا - فإنه تجب فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول.

وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. فقال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ (١) » قال الراوي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: (فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: هما لله ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

«وقالت أم سلمة - رضي الله عنها -، وكانت تلبس أوضاحا من ذهب: أكنز هذا يا رسول الله؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -:


(١) سنن النسائي الزكاة (٢٤٧٩) ، سنن أبو داود الزكاة (١٥٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>