للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن «امرأة دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار (١) » فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن.

«وحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز (٢) » رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم، ولم يقل لها - صلى الله عليه وسلم - ليس في الحلي زكاة.

وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس في الحلي زكاة» فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به الأصل ولا الأحاديث الصحيحة. والله ولي التوفيق.


(١) سنن النسائي الزكاة (٢٤٧٩) ، سنن أبو داود الزكاة (١٥٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٠٤) .
(٢) رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم (١٥٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>