للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة، فيها خلاف بين أهل العلم إن كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا: لا زكاة فيها، ويكفي لبسها وإعارتها.

وقال آخرون منهم أيضا: فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة الدالة على زكاة الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة جاءت في الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب (أي سوارين) فقال لها: " أتؤدين زكاة هذا "؟ قالت: لا، قال - صلى الله عليه وسلم -: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ (١) » فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله.

ولما جاء أيضا في الحديث الصحيح «عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: " ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز (٢) » ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة، والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول حتى ولو أنها تستعمل أو تعار؛ لأن الله جل وعلا يقول:


(١) سنن النسائي الزكاة (٢٤٧٩) ، سنن أبو داود الزكاة (١٥٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٠٤) .
(٢) رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم (١٥٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>