للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية أن الحلي تزكى، سواء كانت مدخرة أو مستعملة أو معارة.

فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب هو (٢٠) مثقالا من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيها ربع العشر كل سنة.

فإذا كانت الحلي تبلغ (١٠) آلاف، ففيها مئتان وخمسون، وهي ربع العشر وهكذا. فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها، وهكذا ما زاد عليه. أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة. وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (١) » الحديث متفق على صحته.

«وجاءته - صلى الله عليه وسلم - امرأة ومعها ابنتها، وفي يدها سواران من ذهب قال: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من


(١) رواه مسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم (٩٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>