للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: عندي ٦ حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب فيها زكاة؟ (١)

ج: الصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي: (٢٠) مثقالا.

فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة. أما إذا كانت أقل من


(١) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم ١٤ الوجه الخامس عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>