للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: يجب عليك الزكاة منذ علمت وجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك، فليس عليك فيها زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم. والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب وهو عشرون مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف الجنيه، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار أو ما هو أكثر منه، ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون. وأما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالا ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالا، أو ما يعادلها من العملة الورقية. والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب.

وأما الماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت للبس، أما إن كانت للتجارة ففيها الزكاة على حسب قيمتها مثل الذهب والفضة إذا بلغت النصاب. والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>