للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذهب هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة، ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء.

ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة، والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهو اثنان ونصف في المائة، أو خمسة وعشرون في الألف، وهكذا ما زاد على ذلك.

والزكاة على مالكة الحلي، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس، ولا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزئ إخراجها من قيمته، كلما حال عليها الحول، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول. والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>