للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم\ م. م. سلمه الله (١) .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٣٤٨٢ وتاريخ ٢٦\٧\١٤٠٨هـ المشتمل على السؤالين التاليين (٢) :

الأول: أنا شاب متزوج وأعمل بالمملكة العربية السعودية، كذلك زوجتي تعمل معي، وعندنا أولاد ثلاثة صغار السن، ولا يوجد بيت نسكن به، ويوجد نقود لنا في البنك هنا بالسعودية نقوم شهريا بتوفير مبلغ من مصروف أولادنا ونضعه في البنك حتى نستطيع (تحويش) مبلغ من المال نشتري به أرضا، ثم نقوم بالبناء عليها لنا ولأولادنا، علما بأننا في أشد الحاجة إلى هذه النقود، هل المبلغ إذا بقي سنة في البنك تخرج عنه زكاة مال أم لا؟

ج: إن الزكاة تجب في المبالغ المودعة في البنك أو غيره لغرض البناء للسكنى إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول


(١) صدر من مكتب سماحته برقم ٣٣٨٦\٢ في ٤\١١\١٤٠٨هـ.
(٢) السؤال الثاني وضع في باب (أهل الزكاة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>