للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل كتابكم وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك تدخر شهريا مبلغا من المال يختلف من شهر إلى شهر في حساب الأمانات في البنك، ولا تأخذ عليه فائدة، لإيمانك العميق بتحريم ذلك، وإنما الإيداع في البنك فقط للحفظ والضمان، وسؤالك عن كيفية إخراج الزكاة عن هذه الأموال المودعة، لأن بعضها مضى عليه سنة والبعض الآخر دون ذلك كان معلوما.

والجواب: من المعلوم أن الزكاة لا تجب إلا فيما حال عليه الحول، والذي أرى في الموضوع هو أن تضع بيانا لديك تسجل فيه ما تودعه في البنك أولا بأول، حتى تعرف تاريخ حصولك على المال، ومن ثم يسهل معرفة ما دار عليه الحول منه.

وإن أمكن إيداع المال المذكور في غير البنك فهو أولى،

<<  <  ج: ص:  >  >>