للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها (١) » . وقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: «هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم (٢) »

أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد.


(١) رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين) حديث أبي موسى الأشعري برقم (١٩٠٠٨) ، والنسائي في (الزينة) باب تحريم الذهب على الرجال برقم (٥١٤٨)
(٢) رواه ابن ماجه في (كتاب اللباس) باب لبس الحرير والذهب للنساء. برقم (٣٥٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>