للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (١) » ، وله شواهد تدل على معناه. وبالله التوفيق.


(١) رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة برقم (١٥٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>