ج: لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب، أما إذا كان المالك مترددا هل يبيعها أو لا يبيعها فإنه لا زكاة فيها حتى يجزم بنية البيع، ويحول عليها الحول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع (١) » وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو قول جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا، أما إن كان العقار من بيت أو حانوت أو أرض معدا للإجارة فإن الزكاة لا تجب في أصله وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقديين، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول، والله ولي التوفيق.