للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيد، وقد أخرجتها بعد الصلاة فما الحكم؟ (١) .

ج: لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنها صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولا، وأن تكون زكاة كاملة؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمدا، وإنما أخرته نسيانا، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقول الله عز وجل: قد فعلت (٣) » ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ.


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج٢ ص ٩٩.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٣) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم (١٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>