للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر للحديث الصحيح الوارد في ذلك وهو «أن رجلا ممن كان قبلنا أعطى إنسانا صدقة يظنه فقيرا، فرأى في النوم أنه غني، فقال: اللهم لك الحمد، على غني (١) » . فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر أن صدقته قد قبلت.

وقد تقرر في الأصول: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه، «ولأنه صلى الله عليه وسلم تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب (٢) » .، ولأن التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة، فاكتفي في ذلك بظاهر الحال، ودعوى المعطى أنه فقير إذا لم


(١) رواه البخاري في (الزكاة) باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم برقم (١٤٢١) ، ومسلم في (الزكاة) باب ثبوت أجر المتصدق برقم (١٠٢٢) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث رجلين أتيا النبي برقم (١٧٥١١) ، وأبو داود في (الزكاة) باب من يعطى من الصدقة برقم (١٦٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>