للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سماحة الشيخ \ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة لخطابكم رقم ٢١٩٧\١ وتاريخ ١٥\١٠\١٤١١هـ عن موضوع الدين المترتب على الأخ الشيخ \ ع. ي. ب. شيخ مشايخ إحدى القبائل، بسبب مصروفاته على معهد الصديق بمنطقة الخدرة، وبناء ملحقات للمعهد، ومنها المسجد الجامع.

نأمل إفادتنا هل يجوز إعطاء المذكور شيء من الزكاة لسداد الدين المترتب عليه، نتيجة الصرف على المعهد ومشروعاته العمرانية المذكورة بخطابكم؟ والله يحفظكم (١) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

لا مانع من إعطائه من الزكاة لقضاء دينه؛ لكونه من الغارمين المذكور في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ} (٢)


(١) استفتاء شخصي قدم لسماحته من م. ع. ج. وصدرت الإجابة عنه بتاريخ ٢٤ \١٠\١٤١١هـ.
(٢) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>