للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة (١) » .

أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وأولاده، وأولاد أولاده؛ سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فلا يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث سلمان بن عامر برقم (١٥٧٩٤) ، والنسائي في (الزكاة) باب الصدقة على الأقارب برقم (٢٥٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>