للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم دفع زكاة النقود للأم؟ (١)

ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد. فالزكاة فرض الله صرفها إلى جهات مخصوصة، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} (٢) فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة،


(١) من برنامج (نور على الدرب) .
(٢) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>