للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سحتا (١) » ، فهذا الحديث: قد أوضح فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنواع المسألة المباحة، وأن ما سواها محرم، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة أو تجارة أو غلة وقف أو عقار أو كسب يدوي من نجارة أو حدادة أو زراعة أو نحو ذلك حرمت عليه المسألة.

أما من اضطر إليها فلا حرج عليه أن يسأل بقدر الحاجة، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين أو النفقة على أهله وأولاده، فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة. والله ولي التوفيق.


(١) رواه الإمام أحمد في. (مسند البصريين) حديث قبيصة بن مخارق برقم (٢٠٠٧٨) ، ومسلم في (الزكاة) باب من تحل له المسألة برقم (١٠٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>