للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الواجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان، أو ليلة الثلاثين من شوال، أو ليلة الثلاثين من ذي القعدة أن يبلغ المحكمة التي في بلده، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١) وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا} (٢) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «على المرء المسلم السمع والطاعة (٣) » . الحديث.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد (٤) » . الحديث، ومعلوم أن ولي الأمر يطلب من خلال مجلس القضاء الأعلى من المسلمين أن على من رأى الهلال أن يبلغ المحاكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته يعني: الهلال


(١) سورة المائدة الآية ٢
(٢) سورة التغابن الآية ١٦
(٣) رواه البخاري في (الأحكام) باب السمع والطاعة للإمام برقم (٧١٤٤) ، ومسلم في (الإمارة) باب وجوب طاعة الأمراء برقم (١٨٣٩) .
(٤) رواه أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم (١٦٥٢١) ، والترمذي في (العلم) باب ما جاء في الأخذ بالسنة برقم (٢٦٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>