للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج ٢٥ ص ١٣٢ - ١٣٣ اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهما. ونقل الحافظ في الفتح ج ٤ ص ١٢٧ عن الباجي: إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب وأن إجماعهم حجة على من بعدهم.

الأمر الثاني: أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولا أو خروجا تبعوها في ذلك؛ عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة (١) » . وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار بيده ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار بأصابعه كلها (٢) » . يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون تسعة وعشرين


(١) رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم (١٠٨١) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم (٢١٢٤) واللفظ له.
(٢) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: '' لا نكتب ولا نحسب ''. برقم (١٩١٣) ، ومسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (١٠٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>