للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما (١) » .

وأما قول من قال: «فاقدروا له» أي ضيقوا عليه واجعلوه تسعا وعشرين، فهو قول غير صحيح والأحاديث الصحيحة تبطله والله أعلم.

وأما الاعتماد على الشهادة التي تأتي من القاضي الشرعي بالسودان وقد يجوز أن يكون الشاهد فاسقا أو كافرا لتركه الصلاة أو دعائه الأموات أو الاستغاثة بهم ونحو ذلك؛ فالجواب: أن يقال إن شرط قبول الشهادة في هذا وغيره أن يكون الشاهد مسلما عدلا، فإذا كان القاضي صاحب توحيد وسنة ويهتم بالشهادة ويعتني بالشهود ولا يقبل إلا العدول، وجب اعتماد ما يرد منه، أما إذا كان بخلاف ذلك فليس على إثباته عمل، وإنما يعتمد في مثل هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (٢) » . وفي لفظ: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس (٣) » . وكلها أحاديث صحيحة. فإذا صام المسلمون الذين أنت بينهم صمت


(١) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ''إذا رأيتم الهلال فصوموا''. برقم (١٩٠٩) .
(٢) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم (٦٩٧) .
(٣) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في الفطر والأضحى برقم (٨٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>