للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع؟ وهل يلزم أهل البلاد البعيدة كأمريكا وأستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة. لأنهم لا يتراءون الهلال؟ (١)

ج: الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتماد الرؤية ولم يفصل في ذلك، وذلك فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (٢) » . متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (٣) » . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ولم يشر صلى الله عليه وسلم إلى اختلاف المطالع، وهو يعلم ذلك، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع. واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعمل برؤية أهل الشام، وكان في


(١) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص ١٦٣، وفي (جريدة الندوة) العدد (١٢٢٠٥) بتاريخ ٢ \ ٩ \ ١٤١٩ هـ
(٢) رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم (١٠٨١) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم (٢١٢٤) واللفظ له.
(٣) رواه النسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على منصور برقم (٢١٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>