للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية، وأعلن ذلك، ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان، فما الحكم؟ هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى ما أعلنوا دخول شهر رمضان؟ وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال - أي يوم العيد - ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء (١) .

ج: على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها، ويفطر معها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (٢) » . وبالله التوفيق.


(١) نشر في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج ٢، ص ١١٦.
(٢) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم (٦٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>