للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرؤيته (١) » وحصر ذلك فيها بقوله: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه (٢) » .

وأمر المسلمين إذا كان غيم ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة، ولم يأمر بالرجوع إلى علماء النجوم. ولو كان قولهم هو الأصل وحده، أو أصلا آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبين ذلك. فلما لم ينقل ذلك، بل نقل ما يخالفه، دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤية، أو إكمال العدة ثلاثين في إثبات الشهر، وأن هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (٣)

ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم، أو غلبة الظن بوجود الهلال، أو إمكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية مردودة؛ لأن الرؤية في الحديث متعدية إلى مفعول واحد، فكانت بصرية لا علمية، ولأن الصحابة فهموا أنها رؤية بالعين، وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم.


(١) رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم (١٠٨١) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم (٢١٢٤) .
(٢) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. برقم (١٧٧٣) ، ومسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (١٧٩٥) .
(٣) سورة مريم الآية ٦٤

<<  <  ج: ص:  >  >>