للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال، وإنما يكتفون بالتقاويم، فما حكم ذلك؟ .

ج: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين يصوموا «لرؤية الهلال ويفطروا لرؤيته، فإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين، (١) » متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس إبهامه في الثالثة وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار بأصابعه كلها (٢) » . يعني بذلك أن الشهر يكون تسعا وعشرين، ويكون ثلاثين، وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (٤) » والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكلها


(١) سنن الترمذي الصوم (٦٨٤) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٥٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٩٧) .
(٢) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. برقم (١٩١٣) ، ومسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (١٠٨٠) .
(٣) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. برقم (١٩٠٩) .
(٤) رواه النسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على منصور برقم (٢١٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>