للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عجزوا عن استقبالها، وعلى المريض أن يصلي حسب طاقته قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكان مريضا: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١) » رواه البخاري في صحيحه، والنسائي في سننه وهذا لفظ النسائي. إلا إذا كان المريض قد ذهب عقله فإنه لا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقط، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ (٢) » ولكن إذا كان ذهاب العقل يومين أو ثلاثة بسبب المرض ثم أفاق، فإنه يقضي؛ لأنه والحال ما ذكر يشبه النائم. والله ولي التوفيق.


(١) ذكره صاحب فيض القدير شرح الجامع الصغير في ج ٤ ص ٢٤٧، وذكره صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح في كتاب الطهارة باب القصد برقم (١٢٤٨) ، ج ٣ ص ٣١٤، وذكره صاحب نيل الأوطار في كتاب صلاة المريض ج ٣ ص ٢٢٤.
(٢) رواه أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) مسند علي بن أبي '' طالب برقم (٨٩٦) ، وابن ماجه في (الطلاق) باب طلاق المعتوه برقم (٢٠٣١) ، وأبو داود في (الحدود) باب المجنون يسرق برقم (٣٨٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>