للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته (١) » ، وفي رواية أخرى: «كما يحب أن تؤتى عزائمه (٢) » ، أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل، فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها له بالحجامة.


(١) رواه أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند ابن عمر برقم (٥٦٠٠) .
(٢) رواه ابن حبان في (صوم المسافر) باب ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم برقم (٣٥٢٦) ، وابن أبي شيبة في مصنفه باب الأخذ بالرخص برقم (٢٤٧٩٣، و٢٤٧٩٤، و٢٤٧٩٥، ٢٤٧٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>