للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم على ذلك؛ لأن هذا مما يخفى على الناس، فلما رخص في ترك الجمعة لمن حضر صلاة العيد، ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه علم أنها باقية عملا بالأصل واستصحابا للأدلة الشرعية، والإجماع في وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقيم صلاة الجمعة يوم العيد كما جاءت بذلك الأحاديث، ومنها ما خرجه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيد بسبح والغاشية وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما جميعا (١) » . أما ما روي عن ابن الزبير أنه صلى العيد ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة ولا لصلاة الظهر فهو محمول على أنه قدم صلاة الجمعة، واكتفى بها عن العيد والظهر أو على أنه اعتقد أن الإمام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروج لأداء الجمعة بل كان يصلي في بيته الظهر.

وعلى كل تقدير فالأدلة الشرعية العامة والأصول المتبعة والإجماع القائم على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة من المكلفين. كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير رضي الله عنه لو اتضح من عمله أنه يرى إسقاط الجمعة والظهر عمن حضر العيد.


(١) رواه مسلم في (الجمعة) باب ما يقرأ في صلاة الجمعة برقم (١٤٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>