للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إني لا أصافح النساء (١) » ، وقالت عائشة رضي الله عنها: «والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام (٢) » تعني النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخت وكعمة فلا بأس أن يصافحها.

وأما المكالمة للأجنبية فلا بأس بها إن كانت مكالمة مباحة ليس فيها تهمة ولا ريبة، كأن يسألها عن أولادها، أو يسألها عن أبيها، أو يسألها عن حاجة من حوائج الجيران أو الأقارب فلا بأس بها، أما إن كانت المكالمة للتحدث بما يتعلق بالفساد والزنا أو مواعيد الزنا أو عن شهوة، أو عن كشف منها له بأن يرى محاسنها فكل هذا لا يجوز، أما إذا كانت المحادثة مع التستر ومع الحجاب ومع البعد عن الريبة وليس عن شهوة فإنه لا حرج عليهما في ذلك، فقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وقد تحدث النساء إليه، ولا حرج في ذلك. والصوم صحيح ولا تضره المصافحة، ولا تضره المحادثة إذا لم يخرج


(١) رواه أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث أميمة بنت رقيقة برقم (٢٦٤٦٦) ، والنسائي في (البيعة) باب بيعة النساء برقم (٤١٨١) .
(٢) رواه البخاري في (الشروط) باب ما يجوز من الشروط في الإسلام برقم (٢٧١٣) ، ومسلم في (الإمارة) باب كيفية بيعة النساء برقم (١٨٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>