للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر، أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟

ج: إذا كان المؤذن معروفا بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن. أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقويم فإنه لا حرج في الشرب أو الأكل وقت الأذان؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم (١) » قال الراوي في آخر هذا الحديث: " وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت ". متفق على صحته.

والأحوط للمؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢) » . وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٣) » . أما إذا علم أن المؤذن


(١) صحيح البخاري الأذان (٦١٧) ، صحيح مسلم الصيام (١٠٩٢) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٠٣) ، سنن النسائي الأذان (٦٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥٧) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٦٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١١٩٠) .
(٢) رواه الترمذي في (صفة القيامة والرقائق) برقم (٢٥١٨) .
(٣) رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (٥٢) ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (١٥٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>