للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفطرات بعد طلوع الفجر أو بعد الأذان المؤقت على طلوع الفجر فلا صوم له، لكنه يختلف عن الصائم المفترض في أنه يجوز له أن يصوم من أثناء النهار، إذا كان لم يتعاط شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر، ويكتب له أجر الصائم من حين نيته؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: " فإني إذا صائم". ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس، فقال: " أرينيه فلقد أصبحت صائما ". فأكل (١) » . رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (٢) » . متفق عليه. وبالله التوفيق.


(١) رواه مسلم في (الصوم) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار برقم (٢٦٦٨) .
(٢) رواه البخاري في (كتاب بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم (١) ، ومسلم في (الإمارة) باب قوله إنما الأعمال بالنية برقم (١٩٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>