للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصوم لمدة عشرين يوما، والآن وبعد أن تحسنت صحتها أحست أنها تقدر على الصيام فقيل لها: أنه يلزمها كفارة مع الصوم؛ لأنها تأخرت في القضاء، فهل يجوز لها أن تخرج الكفارة دفعة واحدة وتصوم، أو أن تخرج كل يوم بيومه؟ وما مقدار هذه الكفارة مع العلم أن الوالدة كان باستطاعتها الصيام (القضاء) في مدة؟ نظرا لتحسن صحتها وقد صامت العام الماضي كاملا؟ جزاكم الله خيرا، ونفعنا وإياكم بالقرآن الكريم.

ج: ليس على أمك إلا القضاء إذا استطاعت، وليس عليها إطعام إذا كان تأخيرها للقضاء بسبب المرض حتى جاء رمضان آخر، أما إن كانت أخرت ذلك عن تساهل، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ومقداره نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، وهو بالوزن كيلو ونصف تقريبا، ويكفي أن يدفع كله إلى مسكين واحد. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع قريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>