للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تكن تصلي إلا في آخر سنة من حياتها، نوت أن تحج إلى بيت الله الحرام ولكن قضاء الله حدث قبل موسم الحج، فهل يجوز لي أن أصوم عنها الأشهر التي لم تصمها؟ علما بأنها قبل وفاتها بدأت تصلي، وكذلك هل لي أن أحج عنها؟ وهل هناك طرق أو عبادات أقدر أن أقوم بها وأهب ثوابها إلى والدتي؟ أرجو الإجابة. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ج: ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (١) » رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك.

أما إن كانت تركت شيئا من الصوم بعد أن هداها الله


(١) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (٢٦٢١) ، والنسائي في (الصلاة) باب الحكم في تارك الصلاة برقم (٤٦٣) ، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم (١٠٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>