ج: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام؛ لأنه معذور شرعا. وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام؛ لأنه معذور شرعا. أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات، أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات، فإنه يشرع لأوليائهما- وهم الأقرباء- القضاء عنهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » . متفق على صحته. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم ممسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير، كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه. وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى
(١) رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢) ، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧) .