للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت: «يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " (١) » . . وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: " صومي عن أمك (٢) » ، فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام، والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف، والصواب العموم. هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل، ثم مات المريض، أو ماتت الحامل، أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء، فلا شيء عليها ولا على الورثة، لا قضاء ولا إطعام؛ للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما. والله ولي التوفيق.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عباس برقم (٢٠١٤) .
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٣) ، صحيح مسلم الصيام (١١٤٨) ، سنن الترمذي الصوم (٧١٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨١٦) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٣١٠) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٧٥٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٢٤) ، سنن الدارمي الصوم (١٧٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>