للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيام التشريق فهل تصومه أم تكتفي بصيام الرابع عشر والخامس عشر فقط من شهر ذي الحجة؟ (١) .

ج: ليس لوالدتك ولا غيرها أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: «فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل (٢) » . إلا من عجز عن هدي التمتع أو القرآن فإنه لا حرج عليه في صيامهن؛ لما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (٣) » . ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة الأيام فذلك أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل. والله ولي التوفيق.


(١) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من (المجلة العربية) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) في باقي مسند أبي هريرة برقم (١٠٥٣٤) واللفظ له، ومسلم في (الصيام) باب تحريم صوم أيام التشريق برقم (١١٤١) .
(٣) رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم (١٩٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>