للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (١) » . أما كونها تصام تطوعا أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد؛ وهكذا يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال، فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواء كان صحوا أو غيما؛ للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلك. والله ولي التوفيق.


(١) رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم (١٩٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>