للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصية الخامسة: حج بيت الله الحرام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما تقدم في الحديث الصحيح، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة يستطيع السبيل إليه في العمر مرة واحدة، كما قال الله سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (١) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع (٢) » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (٣) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه (٤) » . فالواجب على حجاج بيت الله الحرام أن يصونوا حجهم عما حرم الله عليهم من الرفث والفسوق، وأن يستقيموا


(١) سورة آل عمران الآية ٩٧
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم (٢٦٣٧) ، والدارمي في (المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم (١٧٨٨) .
(٣) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم (١٧٧٣) ، ومسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (١٣٤٩) .
(٤) رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور، برقم (١٥٢١) ، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (١٣٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>