للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه أنه قال: " لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة (١) ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين "، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: " من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ".

ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعجلوا إلى الحج - يعني: الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له (٢) » . رواه أحمد.

ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه؛ لظاهر قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (٣)

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: «أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا (٤) » . أخرجه مسلم.


(١) أي: سعة من المال.
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) أول مسند عبد الله بن عباس برقم (٢٨٦٤) .
(٣) سورة آل عمران الآية ٩٧
(٤) رواه مسلم في (الحج) باب فرض الحج مرة في العمر برقم (١٣٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>