للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعاصي، والجدال: المخاصمة في الباطل، أو فيما لا فائدة فيه، فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به؛ لقول الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (١)

ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق؛ كالطاقية، والغترة، والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (٢) » متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة؛ لما ثبت في الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة، فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة (٣) » .

ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري


(١) سورة النحل الآية ١٢٥
(٢) رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم (١٢٦٥) ، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (١٢٠٦) .
(٣) سنن النسائي المواقيت (٦٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>