للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجب النهي عنه، وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد؛ لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم رضي الله عنه لما استأذنه أن يصلي في بيته؛ لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: «هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب (١) » ، وفي رواية: «لا أجد لك رخصة (٢) » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار (٣) » ، وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (٤) » ، وفي صحيح مسلم، عن ابن مسعود


(١) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) حديث عمرو بن أم مكتوم برقم (١٥٠٦٤) ، وأبو داود باب في التشديد في ترك الجماعة برقم (٥٥٢) .
(٣) رواه البخاري في (الخصومات) باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت برقم (٢٤٢٠) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم (٦٥١) .
(٤) رواه ابن ماجه في (المساجد والجماعات) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم (٧٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>